سميح دغيم
215
موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي
به نصّا ( ق ، غ 20 / 1 ، 319 ، 4 ) - لا نصّ في الإمامة يتبع ، وأنّ الواجب فيها الاختيار على ما تقدّم ، وأنّ طريق الاختيار يختلف ( ق ، غ 20 / 2 ، 23 ، 13 ) - بيّنا أنّ الفعل المحتمل في وقوعه حسنا أو قبيحا ، وفي كونه كبيرا أو صغيرا ؛ إن كان قبيحا لا يجوز أن يزيل الولاية ولا أحكامها ؛ فمن كان ثابت الإمامة بالوجه الصحيح لم يجز عند وقوع أمر من الأمور أن يزول عمّا وجب له إذا كان ذلك الأمر بالمنزلة التي وصفناها ، وقد تقصّينا القول في هذه الطريقة من قبل فإذا ثبت ذلك لم يجز أن يطعن في إمامة أمير المؤمنين بما كان منه من الرضا بالتحكيم ، لأنّ حال التحكيم لا يخرج عمّا وصفناه ( ق ، غ 20 / 2 ، 95 ، 6 ) - سليمان بن جرير الزيدي الذي قال : إنّ الإمامة شورى ، وإنّها تنعقد بعقد رجلين من خيار الأمّة ، وأجاز إمامة المفضول ( ب ، ف ، 32 ، 6 ) - إنّ ابن كرّام خاض في باب الإمامة ، فأجاز كون إمامين في وقت واحد ، مع وقوع الجدال وتعاطي القتال ، ومع الاختلاف في الأحكام ( ب ، ف ، 223 ، 4 ) - إنّ الإمامة فرض واجب على الأمّة لأجل إقامة الإمام ، ينصب لهم القضاة والأمناء ويضبط ثغورهم ، ويغزي جيوشهم ، ويقسم الفيء بينهم ، وينتصف لمظلومهم من ظالمهم . وقالوا : إنّ طريق عقد الإمامة للإمام في هذه الأمّة الاختيار بالاجتهاد ( ب ، ف ، 349 ، 2 ) - قال أبو الحسن : إنّ الإمامة شريعة من الشرائع يعلم جواز ورود التعبّد . . . بها بالعقل ويعلم وجوبها بالسمع ( ب ، أ ، 272 ، 3 ) - قال أصحابنا إنّ الذي يصلح للإمامة ينبغي أن يكون فيه أربعة أوصاف : أحدها العلم وأقلّ ما يكفيه منه أن يبلغ فيه مبلغ المجتهدين في الحلال والحرام وفي سائر الأحكام . والثاني العدالة والورع وأقلّ ما يجب له من هذه الخصلة أن يكون ممّن يجوز قبول شهادته تحمّلا وأداء . والثالث الاهتداء إلى وجوه السياسة وحسن التدبير بأن يعرف مراتب الناس فيحفظهم عليها ولا يستعين على الأعمال الكبار بالعمّال الصغار ويكون عارفا بتدبير الحروب . والرابع النسب من قريش ، وزادت الشيعة في هذه الشروط العصمة من الذنوب ( ب ، أ ، 277 ، 8 ) - زعمت الإماميّة والجاروديّة من الزيدية والرّاوندية من العباسيّة ، أنّ الإمامة طريقها النص من اللّه تعالى على لسان رسوله صلى اللّه عليه وسلم على الإمام ، ثم نصّ الإمام على الإمام بعده ( ب ، أ ، 279 ، 17 ) - قال قوم إنّ اسم الإمامة قد يقع على الفقيه العالم وعلى متولّي الصلاة بأهل مسجد ما ، قلنا نعم لا يقع على هؤلاء إلّا بالإضافة لا بالإطلاق ، فيقال فلان إمام في الدين وإمام بني فلان ( ح ، ف 4 ، 90 ، 4 ) - لا يطلق لأحدهم اسم الإمامة بلا خلاف من أحد من الأمّة إلّا على المتولّي لأمور أهل الإسلام ، فإن قال قائل بأنّ اسم الإمارة واقع بلا خلاف على من ولى جهة من جهات المسلمين ، وقد سمّي بالأمارة كل من ولّاه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم جهة من الجهات أو سرّية أو جيشا وهؤلاء مؤمنون ، فما المانع من أن يوقع على كل واحد اسم أمير المؤمنين ، فجوابنا وباللّه تعالى التوفيق أنّ